مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 504

وخصوص المستفيضة : كصحيحتي ابن سنان وصفوان :

الْأُولى : عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : « نعم » (1) .

والثانية : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي ؟ قال : « تمسك عن الصلاة » (2) .

وحسنة سليمان (3) ومرسلة حريز (4) وغير ذلك ممّا يأتي ذكر بعضه .

والثاني للشرائع (5) ، وعن المفيد (6) ، والإِسكافي (7) ، والتلخيص ، وهو مذهب أبي حنيفة (8) ، وأحمد (9) ، والشافعي في الجديد (10) ، ونسبه في التذكرة إلى جمهور التابعين (11) .

لاستصحاب عدم الحيضية .

ولرواية السكوني : « ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق __________________

(1) الكافي 3 : 97 الحيض ب 11 ح 5 ، التهذيب 1 : 386 / 1187 ، الاستبصار 1 : 138 / 474 ، الوسائل 2 : 329 أبواب الحيض ب 30 ح 1 .

(2) التهذيب 1 : 387 / 1193 ، الاستبصار 1 : 139 / 478 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 4 .

(3) الكافي 3 : 97 الحيض ب 11 ح 6 ، الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 14 .

(4) التهذيب 1 : 386 / 1186 ، الاستبصار 1 : 138 / 473 ، الوسائل 2 : 332 أبواب الحيض . ب 30 ح 9 .

(5) الشرائع 1 : 32 .

(6) نقله عنه في التذكرة 1 : 26 ، ولم نعثر عليه في المقنعة .

(7) نقله عنه في المختلف : 36 .

(8) بداية المجتهد 1 : 53 .

(9) المغني لابن قدامة الحنبلي 1 : 347 .

(10) المهذب للشيرازي 1 : 39 .

(11) التذكرة 1 : 26 .

الصفحة 396 من 504