كيف وقد صرّح قبل ذلك بأنّها لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت اليوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضاً (1) واستدلّ عليه : بأخبار أقلّ الطهر ؛ ولا حَمْلُ الشيخ عليه قولاً بجواز أقلّية الطهر المتخلّل من العشرة .
وعن السادس : بضعفة المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام ، مع جريان ما اُجيب به عن الثلاثة الْأُول فيه أيضاً .
المسألة الثانية : في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان :
الأول وهو الأظهر للأكثر ، منهم : الصدوقان (2) ، والسيد (3) ، والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار (4) ، والإِصباح ، والحلّي (5) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد (6) ، وشرحه (7) ، والدروس ، والمدارك (8) . ومال إليه في المعتبر (9) ، وعليه الشهرة في كلام جماعة (10) ، بل في الناصريات الإِجماع عليه (11) ، وهو قول مالك (12) ، والشافعي في القديم (13) .
لاستصحاب الحالة السابقة ، والعمومات المثبتة لحيضيّة الدم في النساء مطلقاً أو مع الوصف أو في أيام العادة .
__________________
(1) المنتهى 1 : 105 .
(2) المقنع : 16 ، ونقله في المعتبر 1 : 200 عن والد الصدوق .
(3) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 .
(4) النهاية 25 ، الخلاف 1 : 239 ، التهذيب 1 : 388 ، الاستبصار 1 : 140 .
(5) السرائر 1 : 150 .
(6) المنتهى 1 : 96 ، التذكرة 1 : 26 ، القواعد 1 : 14 .
(7) جامع المقاصد 1 : 287 .
(8) الدروس 1 : 97 ، المدارك 2 : 12 .
(9) المعتبر 1 : 201 .
(10) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 286 ، وصاحب الرياض 1 : 35 .
(11) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 .
(12) بداية المجتهد 1 : 53 .
(13) المهذب للشيرازي 1 : 39 .




