مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 504

كيف وقد صرّح قبل ذلك بأنّها لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت اليوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضاً (1) واستدلّ عليه : بأخبار أقلّ الطهر ؛ ولا حَمْلُ الشيخ عليه قولاً بجواز أقلّية الطهر المتخلّل من العشرة .

وعن السادس : بضعفة المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام ، مع جريان ما اُجيب به عن الثلاثة الْأُول فيه أيضاً .

المسألة الثانية : في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان :

الأول وهو الأظهر للأكثر ، منهم : الصدوقان (2) ، والسيد (3) ، والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار (4) ، والإِصباح ، والحلّي (5) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد (6) ، وشرحه (7) ، والدروس ، والمدارك (8) . ومال إليه في المعتبر (9) ، وعليه الشهرة في كلام جماعة (10) ، بل في الناصريات الإِجماع عليه (11) ، وهو قول مالك (12) ، والشافعي في القديم (13) .

لاستصحاب الحالة السابقة ، والعمومات المثبتة لحيضيّة الدم في النساء مطلقاً أو مع الوصف أو في أيام العادة .

__________________

(1) المنتهى 1 : 105 .

(2) المقنع : 16 ، ونقله في المعتبر 1 : 200 عن والد الصدوق .

(3) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 .

(4) النهاية 25 ، الخلاف 1 : 239 ، التهذيب 1 : 388 ، الاستبصار 1 : 140 .

(5) السرائر 1 : 150 .

(6) المنتهى 1 : 96 ، التذكرة 1 : 26 ، القواعد 1 : 14 .

(7) جامع المقاصد 1 : 287 .

(8) الدروس 1 : 97 ، المدارك 2 : 12 .

(9) المعتبر 1 : 201 .

(10) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 286 ، وصاحب الرياض 1 : 35 .

(11) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 .

(12) بداية المجتهد 1 : 53 .

(13) المهذب للشيرازي 1 : 39 .

الصفحة 395 من 504