مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 504

من الأول تمّت الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقّف على تمامه ، فتأمّل .

ولنختم هذا المقام بمسائل ثلاث :

المسألة الْأُولى : لا حدّ لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن الغنية (1) ؛ للأصل .

وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (2) . وحُمل على الغالب (3) .

وعن البيان (4) احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة .

وأقلّه عشرة أيام إجماعاً قطعياً في المتوسّط بين الحيضتين المستقلّتين ، ومحكياً (5) مستفيضاً في مطلقه الشامل للمتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة ؛ لاستفاضة النصوص المعتبرة .

منها : صحيحة محمّد : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » (6) .

وفي مرسلة يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام » وفيها أيضاً : « ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام » (7) .

خلافاً لبعض متأخّري المتأخّرين ، فخصّ الحكم بما بين الحيضتين ، وجوّز كون المتخلّل في أثناء الحيضة أقلّ من عشرة (8) .

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .

(2) الكافي في الفقه : 128 .

(3) كما حمله العلّامة في التذكرة 1 : 27 .

(4) البيان : 58 .

(5) كما حكاه في الخلاف 1 : 238 ، وروض الجنان : 63 ، والمدارك 1 : 319 .

(6) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الاستبصار 1 : 131 / 452 ، الوسائل 2 : 297 أبواب الحيض ب 11 ح 1 .

(7) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 ، الوسائل 2 : 298 أبواب الحيض ب 11 ح 2 .

(8) الحدائق 3 : 160 .

الصفحة 391 من 504