مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 504

نافياً عنه الخلاف (1) ، وظاهر المبسوط أنّه مسلّم عند القائلين بالتوالي (2) .

أم يكفي وجوده في كلّ يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها ؟ كما عن الروض (3) ، وظاهر الفاضل (4) ، واختاره في المدارك ، وعزاه إلى الأكثر (5) ، ولكن ظاهر شرح القواعد ندرة القول به حيث نسبه إلى أنه قد يوجد في بعض الحواشي (6) .

أم يعتبر وجوده في أوّل الأوّل وآخر الآخر وجزء من الوسط ؟ كما عن بعض المتأخّرين (7) ، ونفى الشيخ البهائي عنه البُعْد (8) .

أقوال ، أقواها : الأخير ، لمثل قولهم عليهم السلام : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام » .

فإنّه لا يصدق على مَنْ رأت في الدقيقة الأخيرة من اليوم الأول والْأُولى من الثالث ، كما هو مقتضى القول الثاني ، بل المتبادر منه عدم تحقّق الحائضية في أقلّ من ثلاثة أيام تامة .

وأظهر منه في ذلك المعنى قوله في موثّقة ابن بكير في المبتدأة التي استمرّ بها الدم : « ثم تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام » (9) الحديث .

__________________

(1) الجامع للشرائع : 43 .

(2) المبسوط 1 : 67 .

(3) الروض : 62 .

(4) المنتهى 1 : 98 ، التذكرة 1 : 35 .

(5) المدارك : 1 : 322 .

(6) جامع المقاصد 1 : 287 .

(7) لم نعثر عليه ، نعم قال في الحدائق 3 : 169 ونسب الى السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر شيخنا الشهيد الثاني .

(8) لحبل المتين : 47 .

(9) التهذيب 1 : 400 / 1251 ، الاستبصار 1 : 137 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5 .

الصفحة 389 من 504