مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 504

هو الواقع ممكنة ، بل لإِرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة ، لأنّه ليس كذلك قطعاً ، كما أنّ المشاهدة به حاكمة .

وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه بكونها في جملة العشرة قولان :

الأول وهو الأظهر للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية (1) ، والإِسكافي (2) ، والجمل ، والمبسوط (3) ، والسيد (4) ، وابني حمزة وإدريس (5) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان (6) ، والمحقّق الثاني ناسباً له إلى أكثر الأصحاب (7) كجماعة من المتأخّرين (8) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة (9) . واستقرب والدي رحمه الله دعوى الإِجماع عليه .

للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين : « وإن رأت يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » (10) مضافاً إلى استصحاب عدم الحدث .

والإِيراد على الأول : بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلّي ، وإلّا لكان منافياً لقوله عليه السلام قبل ذلك : « فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الْأُولى » (11) مندفع بعدم منافاة __________________

ب 10 ح 14 .

(1) الفقيه 1 : 50 نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : 21 .

(2) نقله عنه في المختلف : 26 .

(3) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 ، المبسوط 1 : 42 .

(4) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه .

(5) الوسيلة : 56 ، السرائر 1 : 143 .

(6) المعتبر 1 : 202 ، المنتهى 1 : 98 ، القواعد 1 : 14 ، البيان : 58 .

(7) جامع المقاصد 1 : 287 .

(8) منهم العلامة في التذكرة 1 : 26 ، وصاحبا كشف اللثام 1 : 86 ، والذخيرة : 63 .

(9) نسبه في الرياض 1 : 36 .

(10) فقه الرضا عليه السلام : 192 ، المستدرك 2 : 12 أبواب الحيض ب 10 ح 1 .

(11) فقه الرضا عليه السلام : 192 ، المستدرك 2 : 12 أبواب الحيض ب 9 ح 1 ، في المستدرك : « فان

الصفحة 384 من 504