هو الواقع ممكنة ، بل لإِرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة ، لأنّه ليس كذلك قطعاً ، كما أنّ المشاهدة به حاكمة .
وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه بكونها في جملة العشرة قولان :
الأول وهو الأظهر للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية (1) ، والإِسكافي (2) ، والجمل ، والمبسوط (3) ، والسيد (4) ، وابني حمزة وإدريس (5) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان (6) ، والمحقّق الثاني ناسباً له إلى أكثر الأصحاب (7) كجماعة من المتأخّرين (8) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة (9) . واستقرب والدي رحمه الله دعوى الإِجماع عليه .
للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين : « وإن رأت يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » (10) مضافاً إلى استصحاب عدم الحدث .
والإِيراد على الأول : بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلّي ، وإلّا لكان منافياً لقوله عليه السلام قبل ذلك : « فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الْأُولى » (11) مندفع بعدم منافاة __________________
ب 10 ح 14 .
(1) الفقيه 1 : 50 نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : 21 .
(2) نقله عنه في المختلف : 26 .
(3) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 ، المبسوط 1 : 42 .
(4) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه .
(5) الوسيلة : 56 ، السرائر 1 : 143 .
(6) المعتبر 1 : 202 ، المنتهى 1 : 98 ، القواعد 1 : 14 ، البيان : 58 .
(7) جامع المقاصد 1 : 287 .
(8) منهم العلامة في التذكرة 1 : 26 ، وصاحبا كشف اللثام 1 : 86 ، والذخيرة : 63 .
(9) نسبه في الرياض 1 : 36 .
(10) فقه الرضا عليه السلام : 192 ، المستدرك 2 : 12 أبواب الحيض ب 10 ح 1 .
(11) فقه الرضا عليه السلام : 192 ، المستدرك 2 : 12 أبواب الحيض ب 9 ح 1 ، في المستدرك : « فان




