مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 504

لاضطراب متن الحديث واختلافه ، مع ترجيح كلٍّ من الروايتين بوجه كما مرّ ، ومخالفة اعتبار الجانب للاعتبار ؛ إذ القرحة تكون في كلٍّ من الجانبين والحيض محله الرحم ، وهي ليست في الأيسر ، وفساد توهّم كون وضع الرحم بحيث يستلزم خروج الحيض من الأيسر ودم القرحة من الأيمن عند الاستلقاء ، على أنّ النسوان لا يدركن ذلك .

قال والدي : كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج .

ويضعّف : بأنّ غاية ما في الباب سقوط الروايتين بالاضطراب ، وبقاء الرضوي خالياً عن المعارض . ومخالفة الاعتبار بعد شهادة النص غير مسموعة ؛ فإنّ الشرعيات تعبدية .

ومنها‌ : أنّه لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، بالإِجماعين في الموضعين ؛ وهو الحجة فيهما ، مضافاً إلى المعتبرة كالصحاح الثلاث لبني عمار ويقطين ويحيى .

الْأُولى : « إنّ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » (1) .

الثانية : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » (2) .

الثالثة : « أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » (3) وغيرها من الأخبار المتكثرة .

وصحيحة ابن سنان المخالفة للثاني ظاهراً : « أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة » (4) شاذة غير صالحة للحجية . مع أنّ إرادة أكثر العادات كما __________________

(1) الكافي 3 : 75 الحيض ب 1 ح 2 ، الوسائل 2 : 293 أبواب الحيض ب 10 ح 1 .

(2) التهذيب 1 : 156 / 447 ، الاستبصار 1 : 130 / 448 ، الوسائل 2 : 296 أبواب الحيض ب 10 ح 10 .

(3) الكافي 3 : 75 الحيض ب 1 ح 3 ، التهذيب 1 : 156 / 446 ، الاستبصار 1 : 130 / 447 ، الوسائل 2 : 294 أبواب الحيض ب 10 ح 2 .

(4) التهذيب 1 : 157 / 450 ، الاستبصار 1 : 131 / 451 ، الوسائل 2 : 297 أبواب الحيض

الصفحة 383 من 504