وأمّا النبطيّات فلا يعرفن في هذا الزمان أصلاً ، فهو قد كفانا مؤونة الاشتغال بتحقيق معناها .
ومنها : أنّه حار أسود عبيط يخرج بدفع وحرقة أي لذع لأجل الدفع والحرارة بالإِجماع والمستفيضة .
منها : حسنة البختري عن المرأة تستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره ، قال ، فقال لها : « إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، وإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة » (1) .
ومرسلة (2) جميل وفيها : « وإن اشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإنّ ذلك لا يخفى ، لأنّ دم الحيض دم عبيط حار ، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد » (3) .
وصحيحة ابن عمار : « إنّ دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حار » (4) .
وموثّقة ابن جرير : « دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » (5) .
وفي موثّقة إسحاق بن عمّار في الحبلى : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (6) .
__________________
(1) الكافي 3 : 91 الحيض ب 9 ح 1 ، التهذيب 1 : 151 / 429 ، الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 ح 2 .
(2) مذكورة في باب عدة المطلّقة المسترابة من الوافي ( منه ره ) .
(3) التهذيب 8 : 127 / 439 ، الاستبصار 3 : 332 / 1181 ، الوسائل 22 : 190 أبواب العدد ب 5 ح 1 .
(4) الكافي 3 : 91 الحيض ب 9 ح 2 ، الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 ح 1 .
(5) الكافي 3 : 91 الحيض ب 9 ح 3 ، التهذيب 1 : 151 / 431 ، الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 ح 3 .
(6) التهذيب 1 : 387 / 1192 ، الاستبصار 1 : 141 / 483 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6 .




