مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 504

ممّن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدّة وتوابع الزوجية ، والعمومات الدالّة على أنّ ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض (1) .

أو الثاني في القرشية ، والأول في غيرها ؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، لم تر حمرة إلّا أن تكون من قريش » (2) ومرسلة المبسوط في القرشية : « روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة » (3) .

أو الثاني في القرشية والنبطية ، والأول في غيرهما ؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة : « وروي أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » (4) .

الأول مذهب الشرائع في كتاب الطلاق (5) ، والسرائر والمدارك (6) ، وعن نهاية الشيخ (7) وجمله (8) والمهذب (9) ؛ للأخبار الثلاثة ، والْأُصول المتقدّمة .

ويجيبون أما عن اُصول الستين : فبالاندفاع بما ذكر .

وأمّا عن الموثقة ومرسلة الكافي : فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين ؛ لترجيحها عليهما بالأكثرية عدداً ، والأصحية سنداً ، والأوضحية دلالةً ، لكونها بالمنطوق ، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم ، والأشهرية عملاً كما قيل وروايةً كما في النافع (10) وبكونها أخص منهما ، لأنّها تدلّ على حصول __________________

(1) انظر الوسائل 2 : 275 ، 278 ابواب الحيض ب 3 و 4 .

(2) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ح 3 ، التهذيب 1 : 397 / 1236 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 2 .

(3) المبسوط 1 : 42 ، الوسائل 2 : 336 أبواب الحيض ب 31 ح 5 .

(4) المقنعة : 532 ، الوسائل 2 : 337 أبواب الحيض ب 31 ح 9 .

(5) الشرائع 3 : 35 .

(6) السرائر 1 : 145 ، المدارك 1 : 323 .

(7) النهاية : 516 .

(8) لم نجده فيه ، ولكن نسبه اليه في الحدائق 3 : 171 .

(9) المهذب 2 : 286 .

(10) المختصر النافع : 200 .

الصفحة 371 من 504