مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 504

بالإِجماعين (1) أيضاً .

فهو الدليل عليه ، مع موثّقة البجلي : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : « إذا بلغت ستين سنة ، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض » قلت : وما تكون كذلك ؟ قال : « ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » (2) .

وروايته : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » (3) .

ثم سنّ اليأس هل هو خمسون ؟ كما هو مقتضى الرواية ، مضافةً إلى صحيحة اُخرى للبجلي : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » (4) ورواية البزنطي : « المرأة التي قد يئست من المحيض ، حدّها خمسون سنة » (5) وإلى استصحاب وجوب العبادة وجواز المكث في المساجد وسائر لوازم الطهر .

أو ستّون ؟ كما هو مقتضى الموثّقة ، مضافة إلى مرسلة الكافي ، التي ذكرها بعد رواية البزنطي بقوله : « وروي ستّون سنة أيضاً » (6) ، وإلى استصحاب كونها __________________

(1) كما نقله في المدارك 1 : 323 ، والرياض 1 : 35 .

(2) التهذيب 7 : 469 / 1881 ، الوسائل 22 : 183 أبواب العدد ب 3 ح 5 .

(3) الكافي 6 : 85 الطلاق ب 24 ح 4 ، التهذيب 8 : 137 / 478 ، الاستبصار 3 : 337 / 1202 ، الوسائل 22 : 179 أبواب العُدد ب 2 ح 4 .

(4) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ح 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 1 .

(5) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ح 2 ، التهذيب 1 : 397 / 1235 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 3 .

(6) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ذيل ح 2 ، الوسائل 2 : 336 أبواب الحيض ب 31 ح 4 .

الصفحة 370 من 504