مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 504

الفصل الثاني في غسل الحيض‌

والكلام إمّا في بيان دم الحيض ومعرفته إثباتاً ونفياً ، أو في أحكام الحائض . فهاهنا بحثان :

البحث الأول : في بيان دم الحيض ومعرفته .

وهو في العرف دم مخصوص سائل من المرأة ، بل قيل : إنّه المعنى اللغوي أيضاً (1) كما ذكره بعض اللغويين (2) للتبادر وأصالة عدم النقل .

وذلك الدم ممّا يقذفه الرحم بعد البلوغ ، ثم تصير المرأة في الأغلب معتادة بقذفه في أوقات معلومة ، قرّره الله سبحانه لحكمة تربية الولد . فإذا حملت المرأة ، صرفه الله تعالى إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل ، بدّل الله سبحانه صورته الدموية باللبنية غالباً لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع ، بقي ذلك الدم بلا مصرف ، فيستقر في مكانه ، ثم يخرج في الغالب في أيام متفاوتة بتفاوت المزاج حرارة .

وهو شي‌ء معروف بين الناس ، له أحكام كثيرة في علمي الأديان والأبدان ، ليس بيانه موقوفاً على الأخذ من الشرع ، بل هو كسائر الأحداث كالمني والبول وغيرهما ، بل باقي موضوعات الأحكام التي ليست معرفتها متوقّفةً على بيانه . بل متى تحقّق وعرف ، تعلّقت به أحكامه الشرعية ، وإن خلا عن أوصافه الأغلبية . كما تترتّب أحكام المني عليه بعد معرفته وإن لم يكن مقارناً للفتور الذي هو من __________________

(1) كما في الرياض 1 : 35 .

(2) القاموس 2 : 341 .

الصفحة 368 من 504