مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 504

وفيه : أنّ غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء ، بل لا يسقط معه الوضوء ، فهو لا يعارض المسقط إذا تحقّق .

والحاصل : أنّ الثابت إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره ، وعدم إجزاء الغير لا ينافي إجزاءه حتى يحصل التعارض .

فإن قيل : لا نعلم أنّ ذلك الغسل غسل الجنابة ؛ إذ لعلّه غسل آخر مسقط لغسل الجنابة ، سيما إذا لم يَنْوه .

قلنا : ليس غسل الجنابة المصرَّح بإجزائه عن الوضوء إلّا الرافع لحدث الجنابة أو المسبّب عنها وإن جامعها سبب آخر أيضاً ، وذلك الغسل الواحد جامع للوصفين .

الصفحة 367 من 504