مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 504

المستفيضة الدالّة إمّا على الكفاية مطلقاً :

كحسنة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق ، أجزأها عنك غسل واحد ، وكذلك المرأة ، يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » (1) .

دلّت بقوله : « فإذا اجتمعت . . . » على ما ذكرنا من العموم .

وإضمارها في بعض الكتب (2) غير قادح ، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى أحدهما عليهما السلام ، وفي السرائر إلى مولانا الباقر عليه السلام بسند (3) ، وإلى أحدهما بآخر . وزاد على الأخير : وقال زرارة : « وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد » (4) .

ورواية الحسين الخراساني ، المروية في السرائر : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (5) .

وعمومه لما تأخّر سببه غير ضائر ؛ لأنه بالإِجماع خارج ، ضرورة عدم تقدّم المسبّب على سببه .

وصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ فقال : « يغسل غسلاً واحداً ، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » (6) .

__________________

(1) الكافي 3 : 41 الطهارة : ب 28 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 / 279 ، الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

(2) وهو الكافي .

(3) مستطرفات السرائر : 74 / 19 ، الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 43 ملحق ح 1 .

(4) مستطرفات السرائر : 103 / 38 .

(5) مستطرفات السرائر : 46 / 4 .

(6) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 25 ح 1 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، الاستبصار 1 : 194 / 680 ، الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 .

الصفحة 363 من 504