ولصحيحة محمّد : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » (1) .
وفي صحيحة ابن حكيم : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » (2) .
ومرسلة حماد : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » (3) .
وموثّقة الساباطي : عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . والمرأة مثل ذلك ، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل » (4) .
ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث : عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » (5) .
والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء ، الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة (6) ، من غير تعرّض فيها للوضوء مع كونها في مقام الحاجة .
والإِيراد على الثلاثة الْأُولى : بأنّها متروك الظاهر ، لاعتقاد الخصم __________________
(1) التهذيب 1 : 139 / 390 ، الاستبصار 1 : 126 / 427 ، الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 1 .
(2) التهذيب 1 : 139 / 392 ، الوسائل 2 : 247 أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .
(3) التهذيب 1 : 141 / 399 ، الاستبصار 1 : 127 / 433 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 33 ح 4 .
(4) التهذيب 1 : 141 / 398 ، الاستبصار 1 : 127 / 432 ، الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 3 .
(5) التهذيب 1 : 141 / 397 ، الاستبصار 1 : 126 / 431 ، الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 2 .
(6) الوسائل 2 : أبواب الحيض ب 6 ، وأبواب الاستحاضة ب 1 ، وأبواب النفاس ب 1 و 2 .




