مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 504

وتمام المطلوب بالإِجماع المركّب .

والرضوي : « والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ؛ لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض » إلى أن قال : « فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ، ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضّأ وأعد الصلاة » (1) .

والمروي في الغوالي عن النبي صلّى الله عليه وآله : « كلّ الأغسال لا بُدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة » (2) .

والثاني للمحكي عن السيد (3) والإِسكافي (4) وجملة من أفاضل المتأخّرين ، منهم : المحقّقان الأردبيلي (5) والخوانساري (6) ، وصاحبا المدارك والذخيرة (7) ، ونسبه في البحار إلى أكثرهم (8) ، واختاره بعض مشايخنا .

للأصل ، وللمستفيضة المصرّحة بأنّ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ، كصحيحة سليمان (9) ، ورواية ابن سليمان (10) ، ومرسلة الفقيه (11) .

__________________

(1) فقه الرضا عليه السلام : 82 ، المستدرك 1 : 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .

(2) عوالي اللآلي 2 : 203 / 110 ، المستدرك 1 : 477 أبواب الجنابة ب 26 ح 3 .

(3) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 24 .

(4) نقله عنه في المختلف : 33 .

(5) مجمع الفائدة 1 : 132 .

(6) مشارق الشموس : 69 .

(7) المدارك 1 : 361 ، الذخيرة : 49 .

(8) البحار 78 : 28 .

(9) التهذيب 1 : 140 / 396 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 33 ح 9 .

(10) الكافي 3 : 45 الطهارة ب 29 ح 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 33 ح 6 .

(11) لم نعثر عليها في الفقيه ، والموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب 1 : 140 / 394 ، والاستبصار 1 : 126 / 430 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 33 ح 5 .

الصفحة 354 من 504