وتمام المطلوب بالإِجماع المركّب .
والرضوي : « والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ؛ لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض » إلى أن قال : « فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ، ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضّأ وأعد الصلاة » (1) .
والمروي في الغوالي عن النبي صلّى الله عليه وآله : « كلّ الأغسال لا بُدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة » (2) .
والثاني للمحكي عن السيد (3) والإِسكافي (4) وجملة من أفاضل المتأخّرين ، منهم : المحقّقان الأردبيلي (5) والخوانساري (6) ، وصاحبا المدارك والذخيرة (7) ، ونسبه في البحار إلى أكثرهم (8) ، واختاره بعض مشايخنا .
للأصل ، وللمستفيضة المصرّحة بأنّ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ، كصحيحة سليمان (9) ، ورواية ابن سليمان (10) ، ومرسلة الفقيه (11) .
__________________
(1) فقه الرضا عليه السلام : 82 ، المستدرك 1 : 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
(2) عوالي اللآلي 2 : 203 / 110 ، المستدرك 1 : 477 أبواب الجنابة ب 26 ح 3 .
(3) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 24 .
(4) نقله عنه في المختلف : 33 .
(5) مجمع الفائدة 1 : 132 .
(6) مشارق الشموس : 69 .
(7) المدارك 1 : 361 ، الذخيرة : 49 .
(8) البحار 78 : 28 .
(9) التهذيب 1 : 140 / 396 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 33 ح 9 .
(10) الكافي 3 : 45 الطهارة ب 29 ح 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 33 ح 6 .
(11) لم نعثر عليها في الفقيه ، والموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب 1 : 140 / 394 ، والاستبصار 1 : 126 / 430 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 33 ح 5 .




