مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 504

وغيره (1) ، الشامل للجنابة ، أو بإجزائه عن الوضوء . بل في الرضوي : « غسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما » (2) .

فاحتمال أن يراد من بعض تلك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل الجنابة أي للغسل ، بمعنى أنه لا تتوقّف تمامية الغسل عليه ، فلا ينافي وجوبه للصلاة ؛ أو : لا وضوء معه من حيث إنّه جنب ، فلا ينافي وجوبه من حيث هو محدث ؛ غير ضائر .

ولا يستحب معه أيضاً على الحقّ المشهور ؛ لنفي الوضوء معه أو قبله أو بعده ، أي في الشرع كما هو الظاهر المتبادر من صدوره عن الشارع في جملة من أخبارنا . ويؤيده الحكم بكونه بدعة في جملة اُخرى .

خلافاً للمحكي من التهذيب (3) ، ومال إليه المقدس الأردبيلي (4) ؛ لرواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « إغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثم اغتسل » (5) .

ورواية ابن ميسر ، وفيها بعد السؤال من الرجل يريد أن يغتسل : « يضع يده ويتوضأ ويغتسل » (6) .

وتردّان بمرجوحيتهما عن الأخبار المعارضة لهما ، باعتبار موافقتهما للعامة ، __________________

(1) الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 2 ، 3 ، 4 .

(2) فقه الرضا عليه السلام : 82 ، المستدرك 1 : 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .

(3) التهذيب 1 : 140 .

(4) مجمع الفائدة 1 : 126 .

(5) التهذيب 1 : 140 / 393 ، الاستبصار 1 : 97 / 314 ، الوسائل 2 : 247 أبواب الجنابة ب 34 ح 6 .

(6) الكافي 3 : 4 الطهارة ب 3 ح 2 ، التهذيب 1 : 149 / 425 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5 .

الصفحة 352 من 504