الاستبراء ؟ فكتب : « نعم » (1) فبالشذوذ مردود . مع أنّه كما في الاستبصار (2) موافق للعامة . ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مرّ عامة ، فإرادة ما علم كونه بولاً متعيّنة .
وإن لم يأت بشيء منهما ، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي (3) والفاضل (4) الإِجماع عليه ؛ لما تقدّم من الأخبار منطوقاً ومفهوماً ، مضافاً إلى صحيحتي سليمان (5) ومنصور (6) ، وبها تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشك .
وأمّا الروايات الدالّة على عدم الإِعادة مع عدم البول مطلقاً ، كروايتي الشحام (7) وعبد الله بن هلال (8) ومرسلة الفقيه (9) ، أو مع نسيان البول خاصة ، كروايتي جميل (10) وأحمد بن هلال (11) فمع ضعفها سنداً وشذوذها لعدم قائل __________________
(1) التهذيب 1 : 28 / 72 ، الاستبصار 1 : 49 / 138 ، الوسائل 1 : 285 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 9 .
(2) الاستبصار 1 : 49 ، وانظر بداية المجتهد 1 : 34 .
(3) السرائر 1 : 122 .
(4) المختلف : 32 .
(5) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 1 ، التهذيب 1 : 143 / 404 ، الاستبصار 1 : 118 / 399 ، الوسائل 2 : 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 1 .
(6) التهذيب 1 : 148 / 421 ، الوسائل 2 : 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 2 .
(7) التهذيب 1 : 145 / 412 ، الاستبصار 1 : 119 / 405 ، الوسائل 2 : 253 أبواب الجنابة ب 36 ح 14 .
(8) التهذيب 1 : 145 / 411 ، الاستبصار 1 : 119 / 404 ، الوسائل 2 : 252 أبواب الجنابة ب 36 ح 13 .
(9) الفقيه 1 : 47 / 187 ، الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 2 .
(10) التهذيب 1 : 145 / 409 ، الاستبصار 1 : 120 / 406 ، الوسائل 2 : 252 أبواب الجنابة ب 36 ح 11 .
(11) التهذيب 1 : 145 / 410 ، الاستبصار 1 : 120 / 407 ، الوسائل 2 : 252 أبواب الجنابة ب 36 ح 12 .




