مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 504

في كلٍّ منها . ونفى عنه الشهيد البأس (1) ، واستظهره والدي . ولا بأس به ؛ لذلك .

( ومنها : الدعاء بالمأثور‌ في موثّقة الساباطي (2) ورواية محمّد بن مروان (3) ، إمّا قبل الغسل أو بعده ) (4) .

البحث السادس : في أحكامه . وهي اُمور نذكرها في مسائل :

المسألة الْأُولى : البلل الخارج بعد الغسل ، إن علمه منياً أو بولاً ، لحقه حكمه إجماعاً ، فتوىً ونصاً ، وإن علمه غيرهما ، لم يلزمه شي‌ء كذلك .

وإن اشتبه ، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء ، فلا غسل ولا وضوء أيضاً بالإِجماع ؛ للْأَصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول ، والوضوء بعد الاستبراء .

فمن الْأُولى : موثّقة سماعة : عن الرجل يجنب ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللاً بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي » (4) .

وصحيحة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » (5) .

__________________

(1) الذكرى : 105 .

(2) التهذيب 1 : 367 / 1116 ، الوسائل 2 : 254 ، أبواب الجنابة ب 37 ح 3 .

(3) التهذيب 1 : 146 / 414 ، الوسائل 2 : 253 أبواب الجنابة ب 37 ح 1 .

(4) ما بين القوسين ليس في « ق » .

(5) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 4 ، التهذيب 1 : 144 / 406 ، الاستبصار 1 : 119 / 401 ، الوسائل 2 : 251 أبواب الجنابة ب 36 ح 8 .

(6) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 2 ، التهذيب 1 : 143 / 405 ، الاستبصار 1 : 118 / 400 ، الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 5 . ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير عن مثلها بالحسنة .

الصفحة 342 من 504