بصير (1) . بل على غسل الفرج أيضاً كما يستفاد من الأخبار .
ثلاثاً بالإِجماع ؛ لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في غسل اليدين للوضوء (2) ، والرضوي : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً » (3) .
وبها تقيّد الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية .
سواء في ذلك ، الغسل من الإِناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيّق الذي يصب منه الماء ، لإِطلاق صحيحتي محمّد (4) وزرارة (5) وغيرهما . بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي ؛ لإِطلاق رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » (6) .
والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد إطلاق بعض آخر ؛ لا وجه له ، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ .
ومنها : المضمضة والاستنشاق ، إجماعاً كما في المدارك (7) ؛ للنصوص ، بعد تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة (8) وموثّقة أبي بصير (9) .
ثلاثاً في كلٍّ منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذّب __________________
(1) التهذيب 1 : 131 / 362 ، الاستبصار 1 : 118 / 398 ، الوسائل 2 : 225 أبواب الجنابة ب 24 ح 2 .
(2) تقدمتا في ص 166 .
(3) تقدم ص 339 .
(4) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الاستبصار 1 : 123 / 420 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
(5) راجع ص 343 الهامش (9) .
(6) التهذيب 1 : 104 / 269 ، الاستبصار 1 : 97 / 314 ، الوسائل 2 : 247 أبواب الجنابة ب 34 ح 6 .
(7) المدارك 1 : 302 .
(8) التهذيب 1 : 148 / 422 ، الوسائل 2 : 225 أبواب الجنابة ب 24 ح 1 .
(9) التهذيب 1 : 131 / 362 ، الاستبصار 1 : 118 / 398 ، الوسائل 2 : 225 أبواب الجنابة ب 24 ح 2 .




