مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 504

بيان الغسل منه .

ومقتضى التعليل المذكور في الرضوي مطابقاً لصريح جملة من الأصحاب منهم الفاضل (1) والشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) اختصاصه بالمنزل ؛ إذ بدونه لا تتحقّق فضلة للمني .

وأمّا إطلاق الصحيحة والمضمرة (4) : فلا يفيد في الوجوب . مع أنّه لا إطلاق في الصحيحة ؛ لظهورها في المنزل أيضاً ، لمكان قوله : « واغسل ما أصابك منه » . فلا يجب إلّا عليه ، وإن احتمل الاستحباب مطلقاً .

كما أنّ مقتضى كون الخطاب في الصحيحة إلى الراوي الذي هو الرجل ، واختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر التي بعد الجواب في المضمرة ، وذكر الإِحليل وتذكير الخطاب في الرضوي ، مع أنّه كتب الكتاب للمأمون وخطاباته إليه كما يظهر منه ، مضافاً إلى الأصل وانتفاء الإِجماع على الشركة في المقام : اختصاصه بالرجل ؛ وفاقاً لأكثر مَنْ ذكر ، وخلافاً للمقنعة والنهاية (5) فعمّماه ؛ ولا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة .

ومنها : الاستبراء باليد إن لم يتيسّر البول ، تبعاً للمحكي عن المشهور بين المتأخّرين (6) ، وحذراً عن مخالفة مَنْ أوجبه حينئذٍ ، كما عن الشيخين (7) والقاضي (8) __________________

(1) التحرير 1 : 13 ، التذكرة 1 : 24 ، المنتهى 1 : 92 .

(2) الاول في الدروس 1 : 96 ، والثاني في الروضة 1 : 94 ، والروض : 55 ، والمسالك 1 : 8 .

(3) جامع المقاصد 1 : 265 .

(4) المتقدمتين ص 339 .

(5) المقنعة : 52 ، النهاية : 21 .

(6) حكاه في الحدائق 3 : 115 .

(7) المفيد في المقنعة : 52 ، والطوسي في النهاية : 21 ، والمبسوط 1 : 29 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 161 .

(8) نسبه اليه في الذكرى : 103 .

الصفحة 337 من 504