مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 504

والاستباق (1) ، وكراهة الكون على الجنابة .

ولا تجب إجماعاً كما في ظاهر المدارك والبحار (2) ويشعر به كلام التهذيب (3) أيضاً ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق (4) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحتي هشام (5) ومحمّد (6) في قضية اُم إسماعيل ، والجارية .

وحسنة اليماني : « إنّ علياً لم ير بأساً أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » (7) .

والرضوي : « ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة » (8) .

وصحيحة حريز ، المتقدّمة في ترتيب الرأس (9) ، وهي تدلّ على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدّمين في الوضوء . بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضاً .

وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استناداً إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر على القول بإبطاله الغسل لذلك ، وهو ضعيف .

ومنها : البول أمام الغسل‌ إن أمكن ؛ للاتّفاق على رجحانه ، وللمحافظة __________________

(1) البقرة : 133 ، المائدة : 48 .

(2) المدارك 1 : 298 ، البحار 78 : 57 .

(3) التهذيب 1 : 135 .

(4) الحدائق 3 : 83 .

(5) التهذيب 1 : 134 / 370 ، الاستبصار 1 : 124 / 422 ، الوسائل 2 : 236 أبواب الجنابة ب 28 ح 4 .

(6) التهذيب 1 : 134 / 371 ، الاستبصار 1 : 124 / 423 ، الوسائل 2 : 237 أبواب الجنابة ب 29 ح 1 .

(7) الكافي 3 : 44 الطهارة ب 30 ح 8 ، التهذيب 1 : 134 / 372 ، الوسائل 2 : 238 أبواب الجنابة ب 29 ح 3 .

(8) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1 .

(9) في ص 322 .

الصفحة 333 من 504