والاستباق (1) ، وكراهة الكون على الجنابة .
ولا تجب إجماعاً كما في ظاهر المدارك والبحار (2) ويشعر به كلام التهذيب (3) أيضاً ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق (4) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحتي هشام (5) ومحمّد (6) في قضية اُم إسماعيل ، والجارية .
وحسنة اليماني : « إنّ علياً لم ير بأساً أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » (7) .
والرضوي : « ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة » (8) .
وصحيحة حريز ، المتقدّمة في ترتيب الرأس (9) ، وهي تدلّ على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدّمين في الوضوء . بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضاً .
وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استناداً إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر على القول بإبطاله الغسل لذلك ، وهو ضعيف .
ومنها : البول أمام الغسل إن أمكن ؛ للاتّفاق على رجحانه ، وللمحافظة __________________
(1) البقرة : 133 ، المائدة : 48 .
(2) المدارك 1 : 298 ، البحار 78 : 57 .
(3) التهذيب 1 : 135 .
(4) الحدائق 3 : 83 .
(5) التهذيب 1 : 134 / 370 ، الاستبصار 1 : 124 / 422 ، الوسائل 2 : 236 أبواب الجنابة ب 28 ح 4 .
(6) التهذيب 1 : 134 / 371 ، الاستبصار 1 : 124 / 423 ، الوسائل 2 : 237 أبواب الجنابة ب 29 ح 1 .
(7) الكافي 3 : 44 الطهارة ب 30 ح 8 ، التهذيب 1 : 134 / 372 ، الوسائل 2 : 238 أبواب الجنابة ب 29 ح 3 .
(8) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1 .
(9) في ص 322 .




