مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 504

البحث الخامس : في آداب غسل الجنابة وسننه‌ ، وهي اُمور :

منها : إمرار اليد‌ على ما جرى عليه الماء من الجسد .

لا للرضوي المتقدّم في مسألة ترتيب الجانبين (1) ، كما قيل (2) ؛ لأنّ المسح المذكور فيه إنّما هو لإِيصال الماء المصبوب على الصدر إلى البدن ، ولذا قيّده بالسائر ، وهو غير ما نحن فيه .

ولا للاستظهار ؛ لأنّ مع يقين الوصول لا استظهار ، ومع عدمه إلّا بإمرار اليد يجب ، ولا يكفي الظن في المقام .

نعم ، يمكن الاستدلال به في الجملة فيما اكتفى فيه بظن الأصل كأصالة عدم الحائل .

بل للإِجماع المنقول عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى (3) ، وصحيحة زرارة المتقدّمة في صدر مسألة الارتماس (4) ، حيث دلّت لفظة « إن » الوصلية على أولوية الدلك . وليس هي في الارتماسي ، لإِيجابه انتفاء الدفعة المعتبرة فيه ، بل عدم إمكان دلك الجمع تحت الماء . فيكون في الترتيبي ، ويكون المعنى : أجزأه ذلك وإن أوجب انتفاء الدلك المطلوب .

ومنه يظهر اختصاص الاستحباب هنا بالترتيبي ، وقد صرّح به بعض مشايخنا أيضاً .

ومنها : الموالاة‌ ؛ لفتوى جمع من الأصحاب (5) ، وعموم آيات المسارعة __________________

(1) في ص 327 .

(2) القائل هو صاحب الرياض 1 : 32 .

(3) الخلاف 1 : 128 ، التذكرة 1 : 24 ، المعتبر 1 : 185 ، المنتهى 1 : 85 .

(4) ص 329 .

(5) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 274 ، وصاحب المدارك 1 : 298 .

الصفحة 332 من 504