مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 504

فيبقى إطلاق الروايتين خالياً عمّا يوجب تقييده في محلّ النزاع وإن قيّد بالترتيب في صورة عدم غزارة المطر بالإِجماع بل الرضوي المنجبر ، وبالدفعة العرفية مع غزارته بالإِجماع .

مع أنّه على فرض دلالة الخبرين يتعارضان مع روايتي المطر بالعموم من وجه ، والمرجع إلى إطلاقات الغَسل .

وأمّا أخبار الارتماس فغير جارية هنا قطعاً ؛ لعدم تحقّق الارتماس فيه وإن كثرت الغزارة .

دليل الأوّل : عدم منافاة الروايتين للترتيب ، فلا يخرج عن مقتضى أدلّته ، بل دلالة الصحيحة على ثبوته ، إذ لا يمكن أن يكون المراد بقوله : « اغتساله بالماء » : المماثلة في الجريان ؛ لتضمّن السؤال للغَسل المستلزم إيّاه ، فيكون في الكيفية التي منها الترتيب والارتماس . والثاني غير ممكن في المورد ، فيكون الأول .

وفيه : ما مرّ من عدم نهوض أخبار الترتيب في المورد . وما ذكره في الصحيحة إنّما يصح إذا كان : يغتسل (1) اغتساله بالماء ، وإنّما هو : « يغسله » المستند إلى المطر ، ولا معنى لاستناد الترتيب إليه .

مع أنّه يمكن أن تكون المماثلة في شمول جميع أجزاء البدن والوصول إليه من أصول الشعور ونحوها .

ولا يبعد إلحاق الميزاب وشبهه بالمطر في انتفاء الترتيب مع الغزارة المستلزمة للدفعة العرفية بحسبها ؛ لا للقياس بالمطر ، بل لعدم شمول أدلّة الترتيب ، كما مرّ .

__________________

(1) في « ق » يغسل .

الصفحة 331 من 504