مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 504

ولذا لو أغفل موضعاً في الارتماسي حتى انقضت الارتماسة الواحدة ، يستأنف الغسل عند الفاضل في المنتهى ، ووالده (1) ، والدروس ، والبيان (2) ، وإن خالف فيه في القواعد (3) ، فيكتفي بغسل اللمعة مطلقاً . وهو الأقوى ؛ لترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (4) المتضمّنة لحكم مَنْ ترك بعض ذراعه أو جسده .

وهنا قولان آخران أيضاً : أحدهما : أنّه يكتفي بغسلها وما بعدها ؛ وكأنّه مبني على ترتب الارتماس حكماً .

والآخر : يستأنف مع طول الزمان ، ويغسلها مع قصره ؛ ولعلّ وجهه : عدم صدق الدفعة العرفية مع طوله ، وصدقها مع قصره .

ويردّ الأوّل : بعدم دليل عليه ، بل عدم معنى محصّل له ، بل بطلان المبني عليه .

والثاني : بعدم صدق الدفعة وعدم كفايتها مطلقاً ، بل لا بُدّ من غسل الجميع بالارتماسة الواحدة .

والظاهر عدم وجوب وصول الماء إلى جميع الأعضاء جال دخول الجميع في الماء ، فلو خرجت رجله من الماء غمرت في الوحل قبل دخول رأسه أو بالعكس ، أجزأ على إشكال في الأخير ؛ لصدق غسل الجميع بالارتماسة الواحدة .

المسألة الخامسة : يصح الغسل تحت المطر بلا خلاف يعرف ؛ لصحيحة علي : عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء ، __________________

(1) المنتهى 1 : 84 ، ونقل فيه عن والده أيضاً .

(2) الدروس 1 : 97 ، البيان : 56 .

(3) القواعد 1 : 14 .

(4) في ص 326 .

الصفحة 329 من 504