مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 504

بالغسل مع أحد الجانبين (1) .

المسألة الثالثة : المخلّ بالترتيب الواجب نسياناً أو جهلاً يعيد على ما يحصله . واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن كانت في الأيسر .

المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و (2) الانغماس في الماء إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :

منها : صحيحة زرارة ، وفيها بعد ذكر الترتيب : « ولو أنّ رجلاً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (3) .

وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » (4) .

ومثله صحيحته ، إلّا أنّ فيها « اغتمس » مكان « ارتمس » (5) . وغير ذلك .

ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفاً في صحّة الغسل .

وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتّحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفاً كما هو المشهور ؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضواً ثم يخرجه ويغمس آخر مبنياً على سقوط التعدّد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثم غمس عضواً‌ __________________

(1) الذكرى : 102 .

(2) في « ق » : أو .

(3) راجع ص 328 الهامش (3) .

(4) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 5 ، التهذيب 1 : 148 / 423 ، الاستبصار 1 : 125 / 424 ، الوسائل 2 : 233 أبواب الجنابة ب 26 ح 12 .

(5) الفقيه 1 : 48 / 191 ، الوسائل 2 : 232 أبواب الجنابة ب 26 ح 15 .

الصفحة 324 من 504