بالغسل مع أحد الجانبين (1) .
المسألة الثالثة : المخلّ بالترتيب الواجب نسياناً أو جهلاً يعيد على ما يحصله . واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن كانت في الأيسر .
المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و (2) الانغماس في الماء إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة ، وفيها بعد ذكر الترتيب : « ولو أنّ رجلاً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (3) .
وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » (4) .
ومثله صحيحته ، إلّا أنّ فيها « اغتمس » مكان « ارتمس » (5) . وغير ذلك .
ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفاً في صحّة الغسل .
وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتّحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفاً كما هو المشهور ؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضواً ثم يخرجه ويغمس آخر مبنياً على سقوط التعدّد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثم غمس عضواً __________________
(1) الذكرى : 102 .
(2) في « ق » : أو .
(3) راجع ص 328 الهامش (3) .
(4) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 5 ، التهذيب 1 : 148 / 423 ، الاستبصار 1 : 125 / 424 ، الوسائل 2 : 233 أبواب الجنابة ب 26 ح 12 .
(5) الفقيه 1 : 48 / 191 ، الوسائل 2 : 232 أبواب الجنابة ب 26 ح 15 .




