مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 504

وهل يدخل العنق في الرأس ، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء ، ويجوز تقديمه على المنابت والوجه ، أو لا ، فيغسل مع الباقي ، ويقدّم جميع أجزاء المنابت والوجه عليه ؟

المحكي عن صريح المقنعة ، والتحرير (1) ، وكتب الشهيد (2) ، ناقلاً عن الجماعة ، وظاهر أبي الصلاح (3) ، والغنية ، والمهذب (4) وإن احتمل خلافه : الأول . ونفى عنه بعض مشايخنا خلافاً يعرف (5) ، وقيل : بل هو كالإِجماع (6) .

واستند فيه إلى مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة (7) وموثّقة سماعة (8) ، فإنّه لولا دخول العنق في الرأس ، لكان إمّا مهملاً ، أو داخلاً في المنكب ، وهما باطلان قطعاً .

ويخدشه : أنّه إن اُريد بطلان دخوله في معنى المنكب ، فهو كذلك ، بل هو كذلك في الرأس أيضاً .

وإن اُريد دخوله في حكمه ، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازاً ، فلا نسلّم بطلانه ، كالرِّجْلين واليدين والعورة والبطن ، فإنّ شيئاً منها لا يدخل في المنكب قطعاً .

ولذا استشكل فيه جماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا الذخيرة (9) ورياض __________________

(1) المقنعة : 52 ، التحرير 1 : 12 .

(2) البيان : 55 ، الدروس 1 : 96 ، الذكرى : 100 .

(3) الكافي : 133 .

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، المهذب 1 : 46 .

(5) الحدائق 3 : 65 .

(6) الرياض 1 : 30 .

(7) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 3 ، الوسائل 2 : 235 أبواب الجنابة ب 28 ح 2 .

(8) التهذيب 1 : 132 / 364 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 .

(9) الذخيرة : 56 .

الصفحة 319 من 504