مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 504

ومثلها المروي في العلل ، وزاد فيه : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » (1) .

وفيه أيضاً : في غسل الجنابة : « إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن » .

وخبر الحضرمي : « ليس عليك مضمضة واستنشاق لأنهما من الجوف » (2) .

ومن الظواهر : معاطف الآذان والآباط ، وعُكَن البطون في السِمان ، وما تحت الثدي من النسوان ، إجماعاً ، مع شهادة العرف في الكلّ ، وخصوص الرضوي المتقدّم (3) في الأول .

ومنها : السرّة ، ومواضع الكَيّ ، وما يبدو من الشق ومن الفرج ، وأمّا ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة فالظاهر كونه من الباطن . والأحوط : غسل ما ظهر من الباطن بالقطع .

ومن البواطن : داخل الفم والأنف والعين والصماخ والفرج بالإِجماع والعرف .

والثقب التي في الأُذن والأنف للحلقة إن كانت بحيث لا يرى باطنها فمن البواطن ، وإلّا فمن الظواهر .

وشقوق الجراحات المحشوة بالدواء ، والثقب المحشوة بالنيل للزينة من الباطن ظاهراً إن استقرّ فيها الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو يعسر ، وإن أمكن ، فالظاهر وجوب الإِخراج .

والرابع : المباشرة إجماعاً‌ ؛ لما في الوضوء مع تفصيل ما يتعلّق بالمقام .

والخامس : إباحة الماء وإطلاقه وطهارته‌ ، وإباحة المكان الذي يتبعه الهواء __________________

(1) العلل : 287 ، الوسائل 2 : 226 أبواب الجنابة ب 24 ح 7 ، 8 .

(2) الكافي 3 : 24 الطهارة ب 16 ح 3 ، التهذيب 1 : 78 / 201 ، الاستبصار 1 : 117 / 395 ، الوسائل 1 : 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 10 .

(3) في ص 316 .

الصفحة 316 من 504