ومثلها المروي في العلل ، وزاد فيه : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » (1) .
وفيه أيضاً : في غسل الجنابة : « إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن » .
وخبر الحضرمي : « ليس عليك مضمضة واستنشاق لأنهما من الجوف » (2) .
ومن الظواهر : معاطف الآذان والآباط ، وعُكَن البطون في السِمان ، وما تحت الثدي من النسوان ، إجماعاً ، مع شهادة العرف في الكلّ ، وخصوص الرضوي المتقدّم (3) في الأول .
ومنها : السرّة ، ومواضع الكَيّ ، وما يبدو من الشق ومن الفرج ، وأمّا ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة فالظاهر كونه من الباطن . والأحوط : غسل ما ظهر من الباطن بالقطع .
ومن البواطن : داخل الفم والأنف والعين والصماخ والفرج بالإِجماع والعرف .
والثقب التي في الأُذن والأنف للحلقة إن كانت بحيث لا يرى باطنها فمن البواطن ، وإلّا فمن الظواهر .
وشقوق الجراحات المحشوة بالدواء ، والثقب المحشوة بالنيل للزينة من الباطن ظاهراً إن استقرّ فيها الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو يعسر ، وإن أمكن ، فالظاهر وجوب الإِخراج .
والرابع : المباشرة إجماعاً ؛ لما في الوضوء مع تفصيل ما يتعلّق بالمقام .
والخامس : إباحة الماء وإطلاقه وطهارته ، وإباحة المكان الذي يتبعه الهواء __________________
(1) العلل : 287 ، الوسائل 2 : 226 أبواب الجنابة ب 24 ح 7 ، 8 .
(2) الكافي 3 : 24 الطهارة ب 16 ح 3 ، التهذيب 1 : 78 / 201 ، الاستبصار 1 : 117 / 395 ، الوسائل 1 : 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 10 .
(3) في ص 316 .




