مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 504

وقد مرّ دفعها فيه أيضاً .

نعم ، ربما تشعر بالمخالفة موثّقة عمار : في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : « لا بأس به » (1) .

وخبر السكوني : « كنّ نساء النبي إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله ، أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهن » (2) .

وصحيحة الخراساني : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشي‌ء اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال : « لا بأس » (3) .

ولكنها غير ناهضة للمعارضة ؛ لشذوذها ، ومخالفتها لعمل الأصحاب ، المخرجة إيّاها عن الحجية .

مع أنّ عدم إذهاب الماء بالزعفران كما في الأول لا يستلزم عدم وصول الماء تحته ، وبقاء الصفرة والأثر كما في الأخيرين لا يستلزم بقاء العين المانعة من وصول الماء ، ولذا لا تجب إزالتهما في التطهير من النجاسات ، فهنا أولى .

فروع :

أ : ظاهر الأصحاب على ما صرّح به جماعة : عدم وجوب غسل الشعر ، بل في المعتبر (4) ، وشرح القواعد للكركي (5) ، واللوامع ، والمعتمد ، وعن الذكرى (6) : __________________

(1) الكافي 3 : 82 ، الحيض ب 7 ح 5 ، الفقيه 1 : 55 / 208 ، التهذيب 1 : 400 / 1248 ، الوسائل 2 : 240 أبواب الجنابة ب 30 ح 3 .

(2) التهذيب 1 : 369 / 1123 بتفاوت يسير ، الوسائل 2 : 239 أبواب الجنابة ب 30 ح 2 .

(3) الكافي 3 : 51 الطهارة ب 34 ح 7 ، التهذيب 1 : 130 / 356 ، الوسائل 2 : 239 أبواب الجنابة ب 30 ح 1 .

(4) المعتبر 1 : 194 .

(5) جامع المقاصد 1 : 278 ولكن لم ينقل الاجماع .

(6) الذكرى : 100 .

الصفحة 313 من 504