مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 504

وان كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة » (1) .

أو على عدم طهارة ما لم يصبه الماء وعدم إجزائه ، كمفهوم صحيحة محمّد وحسنة زرارة .

ففي الأُولى : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » (2) .

وفي الثانية : « فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (3) .

وبالقسمين الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج الجزء اليسير ، تمسّكاً بصدق غسل تمام الجسد معه (4) . مع أنّه ممنوع جدّاً .

ثم إنّه يتفرّع على ما ذكر : وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر بتخليله مطلقاً ، كثيفاً كان أو خفيفاً ، وإلى تحت كلّ مانع يرفعه .

ويدلّ على الأول أيضاً بخصوصه بعد الإِجماع المحقّق ، المصرّح به في كلام جماعة ، منهم : المدارك واللوامع والمعتمد ، وعن الفاضل (5) وأمالي الصدوق (6) النبوي المقبول : « تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وانقوا البشرة » (7) .

والرضوي المنجبر : « وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنّه يروى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : أنّ تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحته في اُصول الشعر كلّها ، وخلّل اُذنيك بإصبعيك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك‌ __________________

(1) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 22 ح 2 باختلاف يسير ، التهذيب 1 : 100 / 261 ، الوسائل 2 : 260 أبواب الجنابة ب 41 ح 2 .

(2) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الاستبصار 1 : 123 / 420 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .

(3) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 3 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 .

(4) مشارق الشموس للمحقق الخوانساري : 170 .

(5) المدارك 1 : 292 ، ولم نعثر على دعوى الاجماع في كتب الفاضل .

(6) أمالي الصدوق : 516 .

(7) سنن ابن ماجه 1 : 196 / 597 .

الصفحة 311 من 504