مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - الجزء 32 - شهاب الدين المرعشي النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 692

محتوياتها. فقضى علي بفساد البيع للجهالة لكنه أجاز بيع المجازفة ، أي بيع المقدرات بمجموعها بلا تقدير. وهو قول جمهور الفقهاء.

وقال أيضا في ص 494 :

في كراء الدواب ، يراعى شرط العقد. فقد سئل الإمام علي عمن يستكري دابة ، ويجاوز بها الشرط. فأجاب أنه يضمن لصاحبها الضرر. وإن قصرت الدابة عن بلوغ الشرط ، واستكرى المستأجر دابة أخرى ، فالإمام علي قضى لصاحب الدابة بقدر من الأجرة حسبما بلغت. أما إذا استكرى رجل بعيرا بعينه ثم هلك ، فليس لصاحبه أن يؤمن له غيره ، ولا أن يطالبه بأي ضمان.

وقال أيضا في ص 505 :

دفع رجلان من قريش مائة دينار إلى امرأة ، واشترطا عليها أن لا تعيد الوديعة إلا إليهما مجتمعين. وبعد مرور حول ، جاء أحدهما وزعم أن رفيقه قد مات ، وطلب استعادة الوديعة. فرفضت المرأة ، فاختصما إلى الفاروق ، الذي أوشك أن يحكم عليها. لكن بناء على طلبها ، أحال القضية إلى الإمام علي. فعرف الإمام مكر المودعين ، فقضى برد الدعوى ، وقال للمدعي : أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد دون صاحبه؟ مالك عندها ، فاذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعه إليكما.

ومن أقضيته عليه‌السلام

ما أورده جماعة

فمنهم الشيخ محمد خير المقداد في «مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة» (ص 180 ط دار ابن كثير) قال :

قال في «الفصول المهمة في معرفة الأئمة» : جاء رجلان إلى النبي صلّى الله عليه

الصفحة 182 من 692