مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - الجزء 32 - شهاب الدين المرعشي النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 692

وكذلك في قضية شبيهة : تزوج أخوان أختين ، فزفت كل منهما إلى أخي زوجها ، فأصابها. فقضى الإمام علي على كل من الزوجين بصداق لمن أصابها بالشبهة ، وجعل له أن يرجع به على الذي غره.

وقال في ص 364 :

أما الإمام علي ، فمن أقضيته في هذه المسألة أن رجلا سمى لامرأته مهرا مؤجلا ، ثم بعد الدخول رفع أمره إلى علي ، فقضى عليه بتأدية المهر ، وقال له : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فحقها حال ، فأدّ إليها حقها.

وقال في ص 444 :

ومن أقضية الإمام علي أن رجلا وجد صرة ، فيها ألف وخمسمائة درهم ، في خربة في السواد (العراق). فأفتاه علي : إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قوم ، فهم أحق بها منك. وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها أحد ، فخمسها لبيت المال ، وبقيتها لك.

وقال في ص 447 :

من أتلف مال غيره بدون حق ، كان ضامنا. مثاله ، قال الإمام علي : من خرق ثوبا ، أو أكل طعاما ، أو كسر عودا ، ومن ركب دابة غيره ، كان ضامنا للضرر الحاصل من التعدي والإتلاف. وقال أيضا بأن من يستعين بمملوك غيره أو بغلام صغير بغير إذن أهله فهو لهما ضامن.

وقال أيضا في ص 466 :

ومن أقضية الإمام علي في ذلك أن رجلين اختصما إليه ، فادعى أحدهما أنه باع من الآخر عددا من القواصر ، أي أوعية الثمر ، واستثنى منها خمس قواصر لا يعلم

الصفحة 181 من 692