مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - الجزء 32 - شهاب الدين المرعشي النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 692

وقال أيضا في ص 280 :

ومن أقضية الإمام علي في هذا الباب تضمينه من أخرج طاحونة من ركن داره إلى الطريق العام ، فأصابت رجلا وتسببت بقتله.

ومنها تضمينه رجلا حفر بئرا في غير ملكه ، فوقع فيها رجل ومات. وكذلك لو أشهد أحد على صاحب الحائط المائل ، فلم يهدمه حتى سقط ، وأصاب إنسانا فقتله ، فقد قضى الإمام علي بتضمين صاحب الحائط دية القتيل.

ومنها أيضا أن رجلا استأجر أربعة رجال ليحفروا له بئرا ، فانخسفت بهم البئر ، فمات أحدهم. فرفع الأمر إلى الإمام علي ، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، وطرح عنهم ربع الدية.

وقال أيضا في ص 328 :

وكذلك روي عن الإمام علي أنه في نزاع بين رجل وامرأته ، قضى بإرسال حكمين من أهله وأهلها. وسألهما : هل تدريان ما عليكما من الحق؟ إن رأيتما تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله على ولي. وقال الرجل : أما الفرقة فلا. فأجابه علي : كذبت ، حتى ترضى بما رضيت به. وهكذا ، أقر علي للحكمين حق الجمع والتفريق بدون توكيل أو إذن من الزوج.

وقال أيضا في ص 361 :

وقد أوجب الإمام علي المهر أيضا في شبهة الزواج. مثاله ، خطب رجل إلى رجل من أهل الشام ابنته من امرأة عربية فزوجه إياها ، ولكن زف له أختها من أبيها ومن أمها الأعجمية. فلما عرف الزوج بالأمر ، رفعه إلى الإمام علي. فقضى بالمهر للمرأة التي دخل بها بالشبهة ، وقضى له بالابنة العربية وأوجب على أبيها مهرها. وأمر الزوج أن لا يقرب زوجته حتى تنقضي عدة أختها.

الصفحة 180 من 692