والسلام حتى بدت نواجذه.
ومن جملة أقضيته عليهالسلام
ما أورده القوم
فمنهم الفاضل المعاصر المحامي الدكتور صبحي محمصاني في «تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء» (ص 258 ط دار العلم للملايين بيروت) قال :
أما الإمام علي فقد ضرب ثمانين في حد الشرب ، ثم عزر الشارب لشربه في رمضان عشرين سوطا إضافيا.
وقال في ص 271 :
امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها قضى الإمام علي على القاتلة بالقتل قصاصا.
وقال في ص 277 :
وقد عرضت على الإمام علي أيضا قضية المتدخل ، الذي يمسك الرجل ليقتله رجل آخر. فقضى فيها على القاتل بالقتل ، وعلى الممسك بالحبس المؤبد ، قائلا له : أمسكت للموت فأنا أحبسك حتى تموت.
وفي قضية رجل فرّ من رجل يريد قتله ، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله ، في هذه القضية قضى الإمام علي : أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك حتى يموت ، وتفقأ عين الناظر. ولعل عليا رأى في تعزير الناظر بفقء عينه مصلحة للأمة ، وتأديبا له على إهماله السعي لمنع ذلك المنكر. وهذا التعزير شبيه بما نراه اليوم في أرقى قوانين العقوبات.




