مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - الجزء 32 - شهاب الدين المرعشي النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 692

أنبأنا محمد بن عربشاه المفيد وقرأت على أبي الحسين بن الفقيه وغيره قالوا : أنا ابن صباح ، أنا ابن رفاعة ، أنا الخلعي ، أنا عبد الرحمن بن عمر ، أنا أبو سعيد الأعرابي ، أنا سعدان ، نا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان.

ومن أقضيته عليه‌السلام

ماأورده القوم

فمنهم الفاضل المعاصر عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه «أئمة الفقه التسعة» (ج 2 ص 53 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب) قال :

وحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه أن امرأة بالمدينة أحبت شابا من الأنصار ، ولكنه لم يطعها فيما تريد ، فجاءت بيضة وألقت صفرتها ، وسكبت البياض على فخذيها وثوبها ، ثم جاءت إلى الخليفة عمر صارخة فقالت : إن ببدنها وثوبها آثار الرجل.

فهم بعقوبة الشاب ، فأخذ يستغيث ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فو الله ما أتيت فاحشة ولا هممت بها ، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت. فنظر عمر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال : يا أبا الحسن ما ترى في أمرها. فنظر علي إلى ما على الثوب ، ودعا بماء حار شديد الغليان ، فصب على الثوب فجمد البياض ، وظهرت رائحة البيض ، فزجر الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي‌الله‌عنه المرأة فاعترفت ، وعاقبها.

ومن رأي الإمام أحمد أنه لا يؤخذ بالظاهر على إطلاقه حتى إذا اعترف المذنب. وقد روى أنه حدث في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، أن أتي برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخ بالدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه فسأله

الصفحة 139 من 692