الخضري السيوطي المصري المتوفى سنة 911 في كتابه «مسند فاطمة عليهاالسلام» (ص 46 ط المطبعة العزيزية بحيدرآباد ، الهند سنة 1406) قال :
ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض إلا لرسول الله صلىاللهعليهوسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأشياء أن تضلوا(ق ، ابن عساكر عن أم سلمة).
ومنهم العلامة المؤرخ محمد بن مكرم المشتهر بابن منظور المتوفى سنة 711 في «مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج 17 ص 343 ط دار الفكر) قال :
وعن أبي رافع : أن النبي خطب الناس ، فقال : يا أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوءا لقومهما بيوتا ، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ، ولا يقربوا فيه النساء إلا هارون وذريته ، ولا يحل لأحد أن يعرك النساء في مسجدي هذا ، ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته.
ومنهم العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في «الخصائص النبوية المسماة فتح الكريم القريب بشرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» (ص 187 ط مكتبة جدّه) قال :
(وأباح لهن ولآله الجلوس في المسجد مع الحيض والجنابة) لخبر البيهقي في تاريخه عن عائشة مرفوعا : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآله وعن أم سلمة : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض وجنب إلا محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين.




