مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - الجزء 24 - شهاب الدين المرعشي النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 471 من 675

__________________

واجب والصلاة عليه فيه غير واجبة انتهى. مع أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول ذلك في تشهده.

عن ابراهيم بن محمد بن محمد هو ابن ابى يحيى ، حدثني سعيد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن ابى ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه كان يقول في الصلاة : اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد.

وابن ابى يحيى وان ضعفه جماعة لكن وثقه الشافعي وابن الاصبهاني وابن عدي وابن عقدة وغيرهم.

وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصلي» وهو دال على وجوب كلما ثبت عنه في صلاته الا ما خصه الدليل.

فهذا وجه ما ذهب اليه امامنا الشافعي رحمه‌الله من فرضية الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عقب التشهد الأخير وقبل سلام التحلل ، وهو أحد قولي الامام احمد ، وظاهر ما في المعنى من كتبهم : أنه الذي رجع اليه احمد آخرا.

والخلاف أيضا في كتب المالكية ، والصحيح عندهم أنها من سنن الصلاة. وهو مذهب الحنفية.

وافتراض الصلاة في التشهد عن الشافعي خاص بالأخير ، وهو المفروض من التشهدين ، وفي سنيتها في الأول خلاف عنده ، والجديد الصحيح في المذهب بسنيتها فيه كما قرر في محله.

والقول الآخر أنها لا تشرع فيه لبنائه على التخفيف ، ومنع بأنه لا تطويل في قولك «اللهم صلّ على محمد» ولذا صححوا أنه لا يسن هنا أن يضم الى ذلك الصلاة

الصفحة 471 من 675