الباب الثاني والمائة
في اختصاص على بين الاصحاب بالإهلال
بما أهل به النبي «ص»
تقدم ما يدل عليه في (ج 6 ص 568 الى ص 577) ونرويه هاهنا عمن لم نرو عنهم هناك :
فمنهم العلامة الشيخ محمد بن محمد بن سليمان في «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» (ص 175 ط بلدة ميرية الهند).
روى من طريق الشيخين وأبي داود والنسائي عن جابر قال : أهل النبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلىاللهعليهوسلم وطلحة ، فقدم علي من اليمن معه هدي ، فقال : أهللت بما أهل به النبي صلىاللهعليهوسلم. فأمر النبي صلىاللهعليهوسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي. فقال : ننطلق الى منى وذكر أحدنا يقطر ، فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولو لا أن معي الهدي لأحللت.




