الباب الثالث عشر والمائة
في اختصاص على بأن النبي صلىاللهعليهوآله
قد رخصه في تسمية ولده باسمه وتكنيته بكنيته
رواه جماعة من أعلام القوم تقدم النقل عنهم في (ج 7 ص 21) وننقله هاهنا عمن لم ننقل عنهم هناك :
فمنهم العلامة ابن المغازلي الشافعي في «المناقب» (ص 294 ط طهران) قال :
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر ، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ ، قال أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث ، قال حدثني موسى بن اسماعيل ، أنبأنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : اني لا أحل لاحد أن يتكنى بكنيتي ولا يتسمى باسمي الا مولود لعلي من غير ابنتي فاطمة عليها




