وصهري ، وعندك ابنتها ، ولو زوجتك لقبضها ذلك ، فانطلق عاذرا له. هذا حديث صحيح الاسناد.
ومنهم الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج 3 ص 206 ط السعادة بمصر) قال :
حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم ، حدّثنا محمّد بن أيّوب السختياني ، ثنا إسحاق القروي ، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن المسور بن مخرمة ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إنّما فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. هذا حديث متّفق عليه ، من حديث عليّ بن الحسين ، وابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة ، ورواه عن عليّ الزهري وعن ابن أبي مليكة اللّيث بن سعد.
ومنهم العلامة الذهبي في «تلخيص المستدرك» (المطبوع بذيل المستدرك ج 3 ص 154 ط حيدرآباد).
روى الحديث بعين ما تقدّم أوّلا وثانيا ، عن «المستدرك» بتلخيص السند.
ومنهم العلامة نور الدين على بن أبى بكر الهيتمى في «مجمع الزوائد» (ج 9 ص 203 ط مكتبة القدسي بمصر).
روى الحديث من طريق الطبراني ، عن المسور بن مخرمة ، بعين ما تقدّم عن «المستدرك».
ومنهم العلامة الزبيدي في «الإتحاف» (ج 6 ص 244 ط القاهرة).
روى قوله صلىاللهعليهوسلم من طريق أحمد ، والطبراني بعين ما تقدّم عن «المستدرك».
ومنهم العلامة المولى على المتقى الهندي في «كنز العمال» (ج 13 ص 96 ط حيدرآباد الدكن).
روى الحديث من طريق الطّبراني ، والحاكم عن المسور ، بعين ما تقدّم عن




