«رشفة الصادي» (ص 32 ط القاهرة بمصر) قال :
وممن جرى على الوجوب من الشافعية العلامة الترنجى والسيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وقال شارح العمريطية : ذكرهم في الجواب الواقع بيانا للاية يدل على وجوبها عليهم أيضا ، ولا سيما اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع للوجوب انتهى.
وحاصل ما جاء في حكم الصلاة على آله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة انهم اتفقوا على سنيتها في القنوت ، واختلفوا في ندبها عليهم في التشهد الاول ، وأما الصلاة عليهم في التشهد الأخير فمتفق على مشروعيتها ، وانما اختلفوا في وجوبها فتأمل ذلك والله يتولى هداك
«ومنهم الشافعي»
قال العلامة السيد أبو بكر الحضرمي الشافعي شيخ شيخنا في الرواية في «رشفة الصادي» (ص 31 ط القاهرة بمصر)
قال : العلامة ابن حجر الهيتمى (رض) وغيره : وكان قضية الأحاديث السابقة وجوب الصلاة على الال في التشهد الأخير كما هو قول للشافعي (الى أن قال :)
للشافعي (رض) :
يا أهل بيت رسول الله حبكم |
| فرض من الله في القرآن أنزله |
يكفيكم من عظيم القدر أنكم |
| من لم يصل عليكم لا صلاة له |
وقال البيهقي في شعب الايمان : سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول ، سمعت أبا إسحاق المروزي يقول : أنا أعتقد ان الصلاة على آل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. قال : وفي الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة الدلالة على ما قاله أبو إسحاق انتهى.
ومنهم العلامة باكثير الحضرمي في «وسيلة المآل» (ص 72 نسخة




