مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - الجزء 8 - شهاب الدين المرعشي النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 812

__________________

ومنهم العلامة عبد الرءوف المناوى في «شرح الجامع الصغير» (ص 247 مخطوط) قال :

وأخرج أحمد ان عمر أمر برجم امرأة فمر بها على فانتزعها ، فأخبر عمر فقال : ما فعله الا لشيء ، فأرسل عليه فسأله ، فقال : أما سمعت رسول الله (ص) يقول : رفع القلم عن ثلاث الحديث ، قال : نعم ، قال : فهذه مبتلاة بنى فلان لعله أتاها وهو بها ، فقال عمر : لو لا على هلك عمر ، واتفق له من أبى بكر نحوه.

ومنهم العلامة القندوزى في «ينابيع المودة» (ص 211 ط اسلامبول)

روى الحديث من طريق أحمد ، والقلعي ، وابن السمعان بعين ما تقدم عن «الاستيعاب».

ومنهم العلامة الامرتسرى في «أرجح المطالب» (ص 123 ط لاهور)

روى الحديث نقلا عن محب الدين بعين ما تقدم عنه في «ذخائر العقبى».

ومنها

ما رواه جماعة من أعلام القوم :

منهم الحافظ الگنجى الشافعي في «كفاية الطالب» (ص 192 ط الغرى) قال :

حدثنا داود بن أبى الهند ، عن عامر بن مسروق ، قال : اتى عمر بن الخطاب بامرأة نكحت في عدتها ، ففرق بينهما ، وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز مهرا أرد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فأخبر على (ع) بذلك ، فقال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر الناس ، وقال فيه : لو لا على لهلك عمر ، (قلت) : رواه غير واحد من أهل النقل وهذا لفظ الخوارزمي في كتابه.

ومنهم العلامة المولى على المتقى الهندي في «كنز العمال» (ج 1 ص 157 ط حيدرآباد الدكن)

الصفحة 187 من 812