راجع الجزء الثامن (ص 98 119 ، 262).
3 عن الهنائي قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا : اللهمّ نعم. إلى أن قال :
قال : أنشدكم الله تعالى أتعلمون أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الجمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا : أمّا هذا فلا ، قال : أما إنّها معهنّ.
وفي لفظ :
قال : وتعلمون أنّه نهى عن المتعة يعني متعة الحجّ قالوا : اللهمّ لا.
راجع المسند (1) (4 / 92 ، 95 ، 99).
قال الأميني : هذا معطوف على ما قبله ، فإنّ حرص الرجل على إحياء البدع تجاه السنّة النبويّة الثابتة ، أوقفه هاهنا موقف المكابر المعاند ، فقد أسلفنا في الجزء السادس (ص 198 205 ، 213 220) أنّ متعة الحجّ نزل بها القرآن الكريم ولم ينسخ حتى قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نحبه ، وكان عليها العمل أيّام أبي بكر وصدراً من أيّام عمر حتى منع عنها. وعليه فاقتصاص معاوية أثر ذلك المحرّم بالكسر يجلب الطعن ، إمّا في فقهه هو وجهله بالسنّة ، أو في دينه ، والجمع أولى ، والثاني أقرب إليه.
4 من طريق حمران ، يحدّث عن معاوية ، قال : إنّكم لتصلّون صلاة ، لقد صحبنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فما رأيناه يصلّيها ، ولقد نهى عنهما ، يعني الركعتين بعد العصر (2). (4 / 99 ،100).
قال الأميني : عرفت في الجزء السادس (ص 183 186) أنّ الصلاة بعد
__________________
(1) مسند أحمد : 5 / 54 ح 16391 ، 59 ح 16422 ، 66 ح 16466.
(2) مسند أحمد : 5 / 66 ح 16465 ، 67 ح 16469.




