مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 10 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 521

15 عن عبد الرحمن بن الأسود : أنّ أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة ، فقال له : ما يمنعك أن تهلّ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهلّ ، فأهلّ ابن الزبير.

سنن البيهقي (5 / 113) ، المحلّى لابن حزم (7 / 136).

16 عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتى رمى جمرة العقبة.

المحلّى (7 / 136).

17 عن مولانا عليّ أيضاً : أنّه لبّى في الحجّ ، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية.

أخرجه مالك في الموطّأ (1) (1 / 247) وقال : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذكره صاحب البحر الزخّار (3 / 342).

18 عن عكرمة : كنت مع الحسين بن عليّ عليهما‌السلام فلبّى حتى رمى جمرة العقبة (2).

هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى ، قال ابن حزم في المحلّى (7 / 135) : لا يقطع التلبية إلاّ مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإنّ مالكاً قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيّف أدلّة مالك ، وأنت سمعت قول مالك قُبيل هذا ، وأنّه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم.

وقال في (ص 136) : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأبي سليمان.

وقال ملك العلماء في البدائع (2 / 154) : لا يقطع التلبية وهذا قول عامّة العلماء ، وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية ، والصحيح قول العامّة.

__________________

(1) موطّأ مالك : 1 / 338 ح 44.

(2) المحلّى : 7 / 136.

الصفحة 289 من 521