15 عن عبد الرحمن بن الأسود : أنّ أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة ، فقال له : ما يمنعك أن تهلّ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهلّ ، فأهلّ ابن الزبير.
سنن البيهقي (5 / 113) ، المحلّى لابن حزم (7 / 136).
16 عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتى رمى جمرة العقبة.
المحلّى (7 / 136).
17 عن مولانا عليّ أيضاً : أنّه لبّى في الحجّ ، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية.
أخرجه مالك في الموطّأ (1) (1 / 247) وقال : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذكره صاحب البحر الزخّار (3 / 342).
18 عن عكرمة : كنت مع الحسين بن عليّ عليهماالسلام فلبّى حتى رمى جمرة العقبة (2).
هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى ، قال ابن حزم في المحلّى (7 / 135) : لا يقطع التلبية إلاّ مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإنّ مالكاً قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيّف أدلّة مالك ، وأنت سمعت قول مالك قُبيل هذا ، وأنّه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم.
وقال في (ص 136) : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأبي سليمان.
وقال ملك العلماء في البدائع (2 / 154) : لا يقطع التلبية وهذا قول عامّة العلماء ، وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية ، والصحيح قول العامّة.
__________________
(1) موطّأ مالك : 1 / 338 ح 44.
(2) المحلّى : 7 / 136.




