يلبّي حتى بلغ (1) الجمرة.
صحيح البخاري (3 / 109) ، صحيح مسلم (4 / 71) ، صحيح الترمذي (4 / 150) ، قال : وفي الباب عن عليّ ، وابن مسعود ، وابن عبّاس ، سنن النسائي (5 / 268 ، 275 ، 276) ، سنن ابن ماجة (2 / 244) ، سنن أبي داود (1 / 287) ، سنن الدارمي (2 / 62) ، سنن البيهقي (5 / 112 ، 119) ، كتاب الأُمّ (2 / 174) وقال : وروى ابن مسعود عن النبيّ مثله. انتهى. مسند أحمد (1 / 226) (2).
وأخرجه ابن خزيمة (3) ، وقال : هذا حديث صحيح مفسّراً لما أبهم في الروايات الأخرى (4) ، وقال الترمذي (5) : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيرهم.
2 عن جابر بن عبد الله وأسامة وابن عبّاس : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة.
راجع (6) : صحيح البخاري (3 / 114) ، سنن ابن ماجة (2 / 244) ، المحلّى (7 / 136) ، بدائع الصنائع (2 / 156).
__________________
(1) كذا في صحيح مسلم ، وفي المصادر الباقية : رمى.
(2) صحيح البخاري : 2 / 605 ح 1601 ، صحيح مسلم : 3 / 104 ح 266 267 كتاب الحج ، سنن الترمذي : 3 / 260 ح 918 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 / 435 ح 4061 ، 440 ح 4085 ، ص 441 ح 4087 ، 4088 ، سنن ابي ماجة : 2 / 1011 ح 3040 ، سنن أبي داود : 2 / 163 ح 1815 ، كتاب الأُمّ للشافعي : 2 / 205 ، مسند أحمد 1 / 374 ح 1987.
(3) صحيح ابن خزيمة : 4 / 260 ح 2832.
(4) نيل الأوطار : 5 / 55 [4 / 361]. (المؤلف)
(5) سنن الترمذي : 3 / 260 ح 3552.
(6) صحيح البخاري : 2 / 605 ح 1602 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1011 ح 3039.




