مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 10 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 521

24 من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما ، بهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم.

كتاب الأُمّ للشافعي (1) ، سنن البيهقي (5 / 279).

25 من طريق أبي هريرة مرفوعاً : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد (2) فقد أربى».

صحيح مسلم (5 / 45) ، سنن النسائي (7 / 278) ، سنن ابن ماجة (1 / 34) (3).

26 من طريق عبادة بن الصامت مرفوعاً : «الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدي بمدي ، والشعير بالشعير مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، والملح بالملح مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».

سنن أبي داود (4) (2 / 85) ، وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في كتاب الأُمّ للشافعي (5) (3 / 12).

وعلى هذه السنّة الثابتة جرت الفتاوى ، قال القرطبي في تفسيره (6) (5 / 349) : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنّة ، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلاّ في البُرّ والشعير ، فإنّ مالكاً جعلهما صنفاً واحداً.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2 / 195) : أجمع العلماء على أنّ بيع الذهب

__________________

(1) كتاب الأُمّ : 3 / 30.

(2) كذا في سنن النسائي ، وفي صحيح مسلم : استزاد.

(3) صحيح مسلم : 3 / 400 ح 84 ، السنن الكبرى : 4 / 29 ح 6161 ، سنن ابن ماجة : 2 / 758 ح 2255.

(4) سنن أبي داود : 3 / 248 ح 3349.

(5) كتاب الأُمّ : 3 / 15.

(6) الجامع لأحكام القرآن : 3 / 226.

الصفحة 262 من 521