24 من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما ، بهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم.
كتاب الأُمّ للشافعي (1) ، سنن البيهقي (5 / 279).
25 من طريق أبي هريرة مرفوعاً : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد (2) فقد أربى».
صحيح مسلم (5 / 45) ، سنن النسائي (7 / 278) ، سنن ابن ماجة (1 / 34) (3).
26 من طريق عبادة بن الصامت مرفوعاً : «الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدي بمدي ، والشعير بالشعير مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، والملح بالملح مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
سنن أبي داود (4) (2 / 85) ، وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في كتاب الأُمّ للشافعي (5) (3 / 12).
وعلى هذه السنّة الثابتة جرت الفتاوى ، قال القرطبي في تفسيره (6) (5 / 349) : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنّة ، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلاّ في البُرّ والشعير ، فإنّ مالكاً جعلهما صنفاً واحداً.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2 / 195) : أجمع العلماء على أنّ بيع الذهب
__________________
(1) كتاب الأُمّ : 3 / 30.
(2) كذا في سنن النسائي ، وفي صحيح مسلم : استزاد.
(3) صحيح مسلم : 3 / 400 ح 84 ، السنن الكبرى : 4 / 29 ح 6161 ، سنن ابن ماجة : 2 / 758 ح 2255.
(4) سنن أبي داود : 3 / 248 ح 3349.
(5) كتاب الأُمّ : 3 / 15.
(6) الجامع لأحكام القرآن : 3 / 226.




