الأخوين إخوة. وذكره الجصّاص في أحكام القرآن (1) (2 / 99).
وأخرج ابن جرير في تفسيره (2) (4 / 189) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). قال : اضرّوا بالأُمّ ، ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. الدرّ المنثور (3) (2 / 126).
وذكر الجصّاص في أحكام القرآن (4) (2 / 98) قول الصحابة بحجب الأخوين الأُمّ عن الثلث كالإخوة فقال : والحجّة : أنّ اسم الأخوة قد يقع على الاثنين كما قال تعالى : (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) وهما قلبان. وقال تعالى (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) (5). ثم قال تعالى : (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) (6). فأطلق لفظ الجمع على اثنين. وقال تعالى : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (7) فلو كان أخاً وأُختاً كان حكم الآية جارياً فيهما ... إلخ (8)
وقال مالك في الموطّأ (9) (1 / 331) : فإن كان له إخوة فلأُمّه السدس فمضت السنّة أنّ الإخوة اثنان فصاعداً.
وفي عمدة السالك وشرحه فيض المالك (10) (2 / 122) : فإن كان معها أي
__________________
(1) أحكام القرآن : 2 / 82.
(2) جامع البيان : مج 3 / ج 4 / 280.
(3) الدرّ المنثور : 2 / 447.
(4) أحكام القرآن : 2 / 81.
(5) سورة ص : 21 ، 22.
(6) سورة ص : 21 ، 22.
(7) النساء : 176.
(8) بقيّة كلامه لا تخلو عن فوائد. فراجع الجصّاص أحد أئمّة الحنفية. (المؤلف)
(9) موطّأ مالك : 2 / 507.
(10) عمدة السالك : ص 145 ، فيض الإله المالك : 2 / 128.




