مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 533

وقال ابن عبد البرّ في كتاب الاستذكار (1) : إنّما كنّى قبيصة بن ذؤيب عن عليّ ابن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان ، وكانوا يستثقلون ذكر عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه.

راجع (2) : السنن الكبرى للبيهقي (7 / 163 ، 164) ، أحكام القرآن للجصّاص (2 / 158) ، المحلّى لابن حزم (9 / 522) ، تفسير الزمخشري (1 / 359) ، تفسير القرطبي (5 / 117) ، بدائع الصنائع لملك العلماء (2 / 264) تفسير الخازن (1 / 356) الدرّ المنثور (2 / 136) نقلاً عن مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزّاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي ، تفسير الشوكاني (1 / 418) نقلاً عن الحفّاظ المذكورين.

قال الأميني : يقع البحث عن هذه المسألة في موردين :

الأوّل : في حكم الجمع بين الأُختين بملك اليمين ووطئهما جميعاً ، فهو محرّم على المشهور بين الفقهاء كما قاله الرازي في تفسيره (3) (3 / 193).

وهو المشهور عن الجمهور والأئمّة الأربعة وغيرهم ، وإن كان بعض السلف قد توقّف في ذلك كما قاله ابن كثير في تفسيره (1 / 472).

ولا يجوز الجمع عند عامّة الصحابة ، كما في بدائع الصنائع (2 / 264).

كان فيه خلاف بين السلف ثمّ زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين. واتّفق فقهاء الأمصار عليه كما قاله الجصّاص في أحكام القرآن (4) (2 / 158).

__________________

(1) في بيان حديث الموطّأ المذكور في أوّل العنوان في قول قبيصة : فلقي رجلاً. (المؤلف)

(2) أحكام القرآن : 2 / 130 ، الكشّاف : 1 / 496 ، الجامع لأحكام القرآن : 5 / 77 ، تفسير الخازن : 1 / 342 ، الدرّ المنثور : 2 / 476 ، موطّأ مالك : 2 / 538 ح 34 ، كتاب الأُم للشافعي : 5 / 3 ، المصنّف لعبد الرزاق : 7 / 189 ح 12728 ، مصنّف ابن أبي شيبة : 4 / 169 ، فتح القدير : 1 / 453.

(3) التفسير الكبير : 10 / 36.

(4) أحكام القرآن : 2 / 130 ، 132.

الصفحة 299 من 533