مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 533

الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يُحرمون من بيوتهم ، ورخّص فيه الشافعي. ثمّ ذكر حديث أُم سلمة المذكور.

وقال ابن كثير في تفسيره (1 / 230) بعد حديث عليّ عليه‌السلام : وكذا قال ابن عبّاس وسعيد بن جبير وطاوس وسفيان الثوري.

5 أخرج البيهقي في السنن الكبرى (5 / 30) من طريق نافع عن ابن عمر : أنّه أحرم من إيلياء عام حكم الحكمين.

وأخرج مالك في الموطّأ (1) (1 / 242) : أنّ ابن عمر أهلّ بحجّة من إيلياء. وذكره ابن الديبع في تيسير الوصول (2) (1 / 264) ، وسيوافيك عن ابن المنذر في كلام أبي زرعة : أنّه ثابت.

قال الشافعي في كتاب الأُمّ (3) (2 / 118) : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، قال : قال ولم يسمّ عمرو القائل إلاّ أنّا نراه ابن عبّاس : الرجل يهلّ من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلاّ محرماً. إلى أن قال :

قلت : إنّه لا يضيق عليه أن يبتدئ الإحرام قبل الميقات كما لا يضيق عليه لو أحرم من أهله ، فلم يأت الميقات إلاّ وقد تقدّم بإحرامه ، لأنّه قد أتى بما أُمر به من أن يكون محرماً من الميقات. انتهى.

قال ملك العلماء في بدائع الصنائع (2 / 164) : كلّما قدّم الإحرام على المواقيت هو أفضل. وروي عن أبي حنيفة : أنّ ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه

__________________

(1) موطّأ مالك : 1 / 331 ح 26.

(2) تيسير الوصول : 1 / 313.

(3) كتاب الأُمّ : 2 / 138 ، 139.

الصفحة 293 من 533