والنحّاس في ناسخه (ص 34) ، وابن جرير في تفسيرهِ (2 / 120) ، والحاكم في المستدرك (2 / 276) ، وصحّحه وأقرّه الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى (5 / 30) ، والجصّاص في أحكام القرآن (1 / 337 ، 354) ، تفسير ابن جزي (1 / 74) ، تفسير الرازي (2 / 162) ، تفسير القرطبي (2 / 343) ، تفسير ابن كثير (1 / 230) ، الدرّ المنثور (1 / 208) ، نيل الأوطار (5 / 26).
4 قال الجصّاص في أحكام القرآن (1) (1 / 310) : رُوي عن عليّ وعمر وسعيد ابن جبير وطاوس ، قالوا : إتمامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلك.
وقال في (ص 337) : أمّا الإحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه. وروي عن الأسود بن يزيد ، قال : خرجنا عُمّاراً ، فلمّا انصرفنا مررنا بأبي ذرّ فقال : أحلقتم الشعث وقضيتم التفث؟ أما إنّ العمرة من مدركم. وإنّما أراد أبو ذرّ : أنّ الأفضل إنشاء العمرة من أهلك ، كما رُوي عن عليّ : تمامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلك.
وقال الرازي في تفسيره (2) (2 / 162) : روي عن عليّ وابن مسعود : أنّ إتمامهما أن يحرم من دُويرة أهله. وقال في (ص 172) : اشتهر عن أكابر الصحابة أنّهم قالوا : من إتمام الحجّ أن يحرم المرء من دُويرة أهله.
وقال القرطبي في تفسيره (3) (2 / 343) بعد ذكره حديث عليّ عليهالسلام : وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقّاص وفعله عمران بن حصين. ثمّ قال : أمّا ما روي عن عليّ وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف ، وثبت أنّ عمر أهلّ من إيلياء (4) ، وكان
__________________
(1) أحكام القرآن : 1 / 263 ، 286.
(2) التفسير الكبير : 5 / 144 ، 161.
(3) الجامع لأحكام القرآن : 2 / 244.
(4) إيلياء بالمد وتقصر : اسم مدينة بيت المقدس [معجم البلدان : 1 / 293]. (المؤلف)




