الغافقي المصري ، ويحيى بن سليمان ذكره الذهبي في الميزان (1) والكاشف (2) عن النسائي أنّه ليس بثقة. وقال ابن حبّان (3) : ربّما أغرب. والغافقي قال النسائي (4) : ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم (5) : لا يحتجّ به. وقال أحمد (6) : كان سيّئ الحفظ يخطئ خطأً كثيراً ، وكذّبه مالك في حديثين ، فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح ، وقول البيهقي : ردّ الحيّ وقبل اللحم يردّه ما في الصحيح أنّه عليهالسلام ردّه. انتهى.
4 عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عبّاس ، عن عليّ بن أبي طالب قال : «أُتي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله» (7).
مسند أحمد (1 / 105) ، سنن ابن ماجة (2 / 263).
5 عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أُمّ المؤمنين أنّها قالت له : يا ابن أُختي إنّما هي عشر ليال فإن يختلج في نفسك شيء فدعه. يعني أكل لحم الصيد (8).
موطّأ مالك (1 / 257) ، سنن البيهقي (5 / 194) ، تيسير الوصول (1 / 273).
6 عن نافع قال : أهدي إلى ابن عمر ظبي مذبوحة بمكة فلم يقبلها ، وكان ابن عمر يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كلّ حال.
__________________
(1) ميزان الاعتدال : 4 / 382 رقم 9532.
(2) الكاشف : 3 / 258 رقم 6285.
(3) الثقات : 9 / 263.
(4) كتاب الضعفاء والمتروكين : ص 249 رقم 657.
(5) الجرح والتعديل : 9 / 127 رقم 542.
(6) العلل ومعرفة الرجال : 3 / 52 رقم 4125.
(7) مسند أحمد : 1 / 169 ح 832 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1032 ح 3091.
(8) موطّأ مالك : 1 / 354 ح 85 ، تيسير الوصول : 1 / 322 ح 48.




