مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 533

14

رأي الخليفة في صلاة المسافر

أخرج أبو عبيد في الغريب (1) وعبد الرزّاق (2) والطحاوي وابن حزم عن أبي المهلّب ، قال كتب عثمان : أنّه بلغني أنّ قوماً يخرجون إمّا لتجارة أو لجباية أو لحشريّة (3) يقصرون الصلاة وإنّما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدوّ.

ومن طريق قتادة عن عياش المخزومي : كتب عثمان إلى بعض عمّاله : أنّه لا يصلّي الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر ، إنّما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد.

وفي لفظ ابن حزم : إنّ عثمان كتب إلى عمّاله : لا يصلّي الركعتين جابٍ ولا تاجر ولا تان (4) ، إنّما يصلّي الركعتين ... إلخ.

وفي لسان العرب : في حديث عثمان رضى الله عنه أنّه قال : لا يغرّنكم جشركم من صلاتكم فإنّما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدوّ. قال أبو عبيد : الجشر القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى ، ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت (5).

وفي هامش سنن البيهقي (3 / 137) : شاخصاً : يعني رسولاً في حاجة ، وفي النهاية (6) : شاخصاً : أي مسافراً ومنه حديث أبي أيوب : فلم يزل شاخصاً في سبيل الله.

__________________

(1) غريب الحديث : 3 / 419.

(2) المصنّف : 2 / 521 ح 4282.

(3) كذا في النسخ بالمهملة ، والصحيح كما يأتي : الجشر بالمعجمة. (المؤلف)

(4) التناية : هي الفلاحة والزراعة. نهاية ابن الأثير [1 / 199]. (المؤلف)

(5) سنن البيهقي : 3 / 137 ، المحلّى لابن حزم : 5 / 1 [مسألة 513]. نهاية ابن الأثير : 2 / 325 [1 / 273] ، لسان العرب : 5 / 207 [2 / 287] ، كنز العمّال : 4 / 239 [8 / 235 ح 22704] ، تاج العروس : 3 / 100 و 4 / 401. (المؤلف)

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر : 2 / 451.

الصفحة 258 من 533